ويحتمل عدم الضمان، لأن النابت لا يقصد قصدا صحيحا فكان كالصناعة المحرمة.
والبحث في المدبر والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا والمشروط وأم الولد كالبحث في القن، ولو تحرر بعض العبد كان حكم ذلك البعض حكم الأحرار.
6155. الثامن: لو تعذر رد العين كعبد أبق، أو دابة شردت، وجب على الغاصب قيمته، ويملكها المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين، بل متى قدر عليها، وجب ردها ويسترد القيمة، وله حبسها إلى أن يأخذ القيمة، ويجب عليه رد نماء المغصوب المتصل والمنفصل وأجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أجرة، وهل يجب عليه أجرة ما بين دفع بدله إلى رده؟ قيل (1): نعم، والأقرب عدم الوجوب.
ويجب على المالك رد ما أخذه بدلا إلى الغاصب إن كان باقيا بعينه، ورد زيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا، وجب عليه قيمة العصير إن تعذر المثل، فإن صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير، ويسترجع ما أداه من بدله.
ولو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمة الباقي بالتفريق، كالخفين، رد الباقي وقيمة التالف مجتمعا وأرش النقص، فلو ساويا ستة دراهم، وصار الباقي يساوي درهمين، رده ورد أربعة دراهم، وكذا لو شق ثوبا بنصفين،