وجب، وضمن النقص، ولو خشي تلفه بانتزاعه، ضمن القيمة، ولو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتد والكلب العقور، والخنزير، وجب رده، ولو كان له حرمة وخشي من نزعه تلف الحيوان أو الشين (1) أو بطؤ البرء وجبت القيمة، ولو كان الحيوان مأكول اللحم، فالأقرب أنه كذلك.
وكل موضع يجب فيه رد العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول، وكذا لو طلبها المالك.
6149. الثاني: لو مزج المغصوب بما يمكن تمييزه كلف التمييز وإن شق، كالحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، أو السمسم بالعدس، أو صغار الحب بكباره، أو أسود الزبيب بأحمره، وأجرة المميز على الغاصب. ولو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن.
وإن لم يمكن تمييزه (2) فإن خلطه بمثله كان شريكا، ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه، كالزيت بالشيرج، ألزم الغاصب بالمثل، لاستهلاك العين، ولو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقه منه، وجب القبول، وكذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقه منه، لزم الغاصب دفعه، ولو اتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الردئ أو دون حقه من الجيد لم يجز، لأنه ربا، ويجوز العكس، فيأخذ دون حقه من الردئ، وأكثر من حقه من الجيد، إذ لا مقابل للزيادة، وإنما هي تبرع، والوجه عندي المنع في الجميع مع البيع والجواز في الجميع مع الصلح.