كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به، فهو أولى، وكذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع، فإنه أرجح من الآخر ولو كان خشبة واحدة.
ولا اعتبار بالخوارج ووجوه الآجر ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي [ملك] أحدهما، ولا التزويق، ولا التحسين، ولا الروازن.
فلو اختلفا في خص (1)، قضي لمن إليه معاقد قمطه على رواية (2).
ولو تنازع صاحب العلو والسفل في جدران البيت، فهي لصاحب السفل.
ولو تنازعا في جدران الغرفة، فهي لصاحب العلو.
ولو تنازعا في سقف الغرفة، فهو لصاحبها، وكذا لو تنازعا في سطحها.
ولو تنازعا في الدرجة، فهي لصاحب العلو.
ولو تنازعا في الخزانة التي تحت الدرجة، فهي لهما والعرصة التي عليها الدرجة لصاحب العلو.
ولو تنازع صاحب السفل في الخان، وصاحب العلو في الصحن، قضي بما يسلك فيه إلى العلو بينهما، واختص صاحب السفل بالباقي.
ولو تنازعا مسناة (3) بين نهر أحدهما وصحراء الآخر، فهي لهما بعد التحالف.