ولو أذن في الهدم ولم يشترط الإعادة، لم يلزم الهادم، ولو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجها.
ولو كان الحائط نصفين فاتفقا على بنائه على الثلث جاز، ولو اصطلحا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء، بطل الصلح للجهالة.
6130. الحادي عشر: لو كان بينهما نهر، أو قناة، أو دولاب، أو ناعورة، أو عين ، فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع، ولو أنفق أحدهما عليه، لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء.
ولو كان بينهما عرصة جدار فاتفقا على قسمتها، جاز طولا وعرضا.
ولو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولا والآخر عرضا، أجبر الممتنع على مالا ضرر فيه، ولو كان فيهما ضرر لم تجز القسمة.
ولو طلب القسمة عرضا ولا يفي العرض بحائطين، لم يجبر الممتنع، وإن وفى بهما احتمل الإجبار، لانتفاء الضرر، وعدمه، لانتفاء القرعة [في هذه القسمة]، إذ معها ربما يحصل لكل منهما ما يلي ملك جاره، فلا ينتفع به، فلو أجبرناه [على القسمة] لأجبرناه على أخذ ما يليه من غير قرعة، ولا مثل لذلك (1) في الشرع.
ولو اقتسماه عرضا فبنى كل منهما حائطا وبقيت بينهما فرجة لم يجبر أحدهما على سدها، ولا يمنع منه لو أراده.
ولو كان بينهما حائط فاتفقا على قسمته طولا جاز، ويعلم بين نصيبهما