ولو أراد أحدهم أن يجري ماؤه في ساقية آخر ليقاسمه في موضع آخر لم يجز إلا برضاه. ولو قلنا بمقالة الشيخ (رحمه الله) في أن هذا الماء غير مملوك لأرباب النهر، بل يكونون أولى من غيرهم (1) يحتمل أن يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك، وأن الأسبق أحق بالسقي منه، ثم الذي يليه، لأنه غير مملوك، فكان السابق أولى.
6113. الثالث: إذا حصل نصيب إنسان في ساقيته (2)، كان له أن يسقي به ما شاء، سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن، وله أن يعطيه من يسقى به.
وكذا لو كان له داران إحداهما إلى درب غير نافذ وظهر إحداهما إلى ظهر الأخرى، جاز له فتح باب بينهما.
وكذا لو كان يسقي من هذا النهر بدولاب جاز له أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها فيه، وكذا لو كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها فيه.
6114. الرابع: لكل واحد من المشتركين في النهر المملوك أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة (2) وغير ذلك من التصرفات. أما النهر المشترك فلا يتصرف أحد منهم فيه بشئ من ذلك إلا برضا أربابه أجمع.