بعلامة، ولو اتفقا على القسمة عرضا، احتمل جوازه، لانحصار الحق فيهما، وعدمه، لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر، بحيث يمكنه الانتفاع بنصيبه دون صاحبه، فإنه لو وضع خشبة على أحد جانبيه، كان ثقله على الحائط أجمع، ولو طلبا (1) قسمة الحائط لم يجبر الممتنع.
6131. الثاني عشر: للرجل أن يتصرف في ملكه وإن استضر جاره، فله أن يبني حماما بين الدور، ويفتح خبازا بين العطارين، ويجعله دكان قصارة، ويحفر بئرا إلى جانب بئر جاره، ولو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر لم يجب على صاحب الأعلى بناء سترة، نعم يحرم عليه الشرف. (2) ولو حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره، أو هواء جدار له فيه شركة، أو على نفس الجدار، وجب على مالك الشجرة إزالة تلك الأغصان إما بردها إلى ناحية أخرى، أو بالقلع، ولو امتنع من إزالته أجبر، ولو تلف بها شئ بعد الأمر بالإزالة ضمنه، ولصاحب الهواء إزالته إما بالقطع أو بالعطف، وليس له القطع مع إمكان العطف، فإن أتلفها مع إمكان عدولها عنه بغيره ضمن، ولا يفتقر في ذلك إلى إذن الحاكم.
ولو صالحه على إبقائه على الجدار أو في الهواء صح، سواء كان الغصن رطبا أو يابسا، بشرط تقدير الزيادة وانتهائها والعوض.
ولو صالحه على ذلك بجزء من ثمرها أو بجميعه لم يجز، وكذا الحكم لو