ويجوز له أن يصالحه ابتداء على الوضع، بشرط ذكر عدد الخشب ووزنه وطوله.
ولا يجوز وضعه على جدار المسجد أيضا، سواء كان مضرا به أو نافعا له.
ولو إذن الجار في الوضع فوضعه أو صالحه على وضعه، ثم سقط، أو قلعه، أو أسقط الحائط ثم أعيد لم يكن له إعادة خشبة إلا أن يكون الصلح لمدة باقية، فله الوضع إلى انتهائها.
ومن استحق وضع خشبة على [حائط] جاره (1) فأراد إعارته أو إجارته لذلك، جاز إذا لم يكن الضرر أكثر، ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق عن وضع خشبة لم يكن له ذلك، ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك، ولو أراد هدمه للخوف من سقوطه، كان له ذلك وعليه إعادته، ولو أراد تحويل الحائط لم يملك ذلك إلا بإذن صاحب الخشبة.
ولو أعاره الحائط لوضع الخشب، فوضعه، ثم أراد صاحب الحائط هدمه بغير حاجة، فالوجه أنه ليس له ذلك إلا مع الأرش، أما لو انهدم أو استهدم فنقضه، لم يجب عليه الإعادة، فإن أعاده لم يملك المستعير رد خشبته إلا بإذن مستأنف، وكذا لو انقلعت خشبة المستعير، لم يكن له إعادتها إلا بإذن جديد، وكذا لو أزالها أجنبي عدوانا.
ولو آجره الحائط مدة من الزمان ليبني عليه، جاز بشرط أن يكون البناء