امتد من عروق شجرة إنسان إلى أرض جاره، سواء أثرت ضررا أولا، أو مال حائطه إلى ملك جاره، أو زلق من أخشابه إليه.
6132. الثالث عشر: لو صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ماء، وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز، ولا حاجة إلى بيان العمق، لأن ملك الموضع يستلزم ملكه إلى تخومه، فله أن ينزل ما شاء، وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض مالك الأرض مع بقاء ملكه عليها، جاز مع تقدير المدة والعلم بالموضع الذي يجري الماء منه، وكذا لو كانت الأرض التي فيها الساقية مستأجرة مع المصالح إذا لم يزد على مدته، وكذا لو كانت الأرض وقفا على المصالح، وسواء كانت الساقية محفورة أولا.
ولو مات الموقوف عليه، كان لمن انتقل الوقف إليه فسخ رد الصلح، فإذا فسخه، رجع المصالح على ورثة الميت بقسط ما بقي من المدة.
ولو صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه، أو في أرضه عن سطحه، أو في أرضه عن أرضه، جاز إذا علما مقدار جريان الماء بالمشاهدة أو المساحة، لاختلاف الماء بصغر السطح وكبره، بشرط ذكر المدة، ولا يملك صاحب الماء المجرى ولو كان السطح معه مستأجرا أو عارية لم يكن له المصالحة على إجراء الماء فيه، لأنه يستضر بذلك، بخلاف الساقية في الأرض المستأجرة.
ولو أراد أن يجري ماء في أرض غيره بغير إذنه لم يجز، وإن انتفى الضرر، سواء كان هناك ضرورة أولا.
ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو من عينه مدة معلومة جاز.