تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف، وكذا البحث في الدابة الحامل.
ولو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة الحامل، ضمن الأصل والحمل معا.
6138. السادس: لو استخدم الحر لزمته الأجرة، وكذا لو استأجر دابة فحبسها مدة الانتفاع، أو حبسها من غير إجارة.
6139. السابع: الخمر والخنزير إن غصبا من مسلم لم يضمنا، سواء كان الغاصب مسلما أو كافرا، ولو غصبا من ذمي مستتر بهما، ضمنهما الغاصب مسلما كان أو كافرا، ولو لم يكن الذمي مستترا بهما لم يضمنا، ويضمنان في موضعه بالقيمة لا بالمثل وإن كان المتلف ذميا، ولو كانت الخمر باقية ردها على الذمي لا المسلم.
ولو أمسكها حتى صارت خلا ردها على مالكها، فإن تلفت ضمنها له، ولو أراقها فجمعها غيره فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل، لأنه أخذها بعد زوال اليد عنها.
ولو غصب كلبا يجوز اقتناؤه، وجب رده، ولو أتلفه ضمنه بالتقدير الشرعي، ولو حبسه كان عليه أجرته.
ولو غصب جلد ميتة لم يجب رده لو أتلفه، أو أتلف الميتة بجلدها لم يكن عليه شئ.
ولو كسر صنما، أو صليبا، أو مزمارا، أو طنبورا، لم يضمن، ويحتمل إن