ولو أراد حفرها للمسلمين ونفعهم، أو نفع الطريق مثل أن يحفرها ليستقي الناس من مائها ويشرب منه المارة، أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق، فإن كان مما يضر بالمارة لم يجز، وإن حفرها في زاوية من طريق واسع، ويجعل عليها ما يمنع السقوط فيها، ولا يضيق الممر على المسلمين جاز.
ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق الأعظم لقضاء العادة به، وقد نصب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ميزاب العباس، وقلعه عمر فمنعه علي (عليه السلام)، وأخبره بأنه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرده كما كان. (1) 6124. الخامس: الطرق المرفوعة لا يجوز لأحد إحداث باب فيها متجددا إلا بإذن جميع أربابها، وكذا لا يجوز إخراج روشن، ولا ساباط، ولا إخراج جناح، ولا بناء دكان، ولا حفر بالوعة، ولا نصب ميزاب فيها إلا بإذن جميع أربابها، سواء كان فاعل ذلك من أرباب الدرب أو من غيرهم، ويجوز جميع ذلك بإذن أربابه، ولو صالحهم من ذلك على عوض معلوم، جاز بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو، وكذا البحث فيما يخرجه إلى ملك إنسان معين، ولا فرق في الدرب المرفوع بين إحداث ما يضر وما لا يضر (2).
ولو أراد فتح باب لا يستطرق فيه منع دفعا للشبهة، ويجوز فتح الروازن والشبابيك من غير إذنهم، ولو أذنوا في الممنوع جاز، ولم يكن لغيرهم المنع،