ولو أراد حفر البالوعة في الدرب المرفوع كان لأربابه المنع، سواء كان لنفعه أو لنفعهم.
ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا بغير إذن أربابه، جاز لكل أحد له فيه حق إزالته، ولو أذنوا في فتح الباب، أو حفر البالوعة، أو إخراج روشن أو جناح أو ميزاب، فالأقرب جواز الرجوع لهم بعد الوضع ما لم يكن بعقد صلح لازم، أما قبل الفعل فإنه يجوز قطعا، وعلى تقدير الرجوع بعد الفعل، ففي لزوم الأرش لهم نظر، أقربه أنه عارية.
6125. السادس: إذا كان لاثنين بابان في درب مرفوع أحدهما أقرب إلى رأسه، فهما مشتركان فيه إلى باب الأول، وينفرد الثاني بما بين البابين، ولو كان في الزقاق فاضل (1) إلى صدره وتداعياه، فهما سواء فيه.
ويجوز لكل منهما أن يقدم بابه إلى رأس الدرب، ولو أراد بعد النقل الرجوع إلى موضعه الأول جاز.
ولو أراد كل منهما نقل بابه إلى داخل الدرب، لم يكن له ذلك، ويحتمل ذلك، لأن له جعل بابه في أول البناء في أي موضع شاء، والأول أولى، ولو قيل للثاني الدخول إلى صدر الدرب كان قويا، لأنه على ما اخترناه أولا لا منازع له فيه، وعلى الاحتمال لكل منهما ذلك.
ولو أراد كل منهما أن يفتح في داره بابا آخر، أو يجعل داره دارين يفتح لكل واحدة بابا، جاز إذا وضع البابين في موضع استطراقه.