ولو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، قيل (1): هي لهما والأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين.
ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر، أو في عبد ولأحدهما عليه ثياب.
أما لو تنازعا دابة ولأحدهما عليه حمل، فإنه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه.
ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، حكم بها لصاحب البيت.
6128. التاسع: لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها، ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعه، وله بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده، فإن بناه بإنقاضه، فالحائط على الشركة، وإن بناه بآلات من عنده، فالحائط للباني.
ولو أراد الشريك منعه من بنائه بآلات من عنده، فالوجه ذلك، فإذا بناه بإنقاضه، لم يكن للشريك نقضه ولا للباني، وإن بناه بآلات من عنده فللباني نقضه وليس للشريك ذلك، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه.
ولو أراد الباني النقض، فقال للشريك: أنا أدفع نصف قيمة البناء ولا تنقضه، لم يجبر.