معلوم العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر، وإذا زال قبل المدة، فله إعادته، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط.
ولو سقط الحائط سقوطا لا يعود، انفسخت الإجارة في الباقي، ورجع من الأجرة بنسبة ما يخلف من المدة، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو خشبته جاز، كما يصح على الوضع، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره، أو ميزاب، فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك على إزالته بعوض جاز.
ولو سقط الخشب أو الحائط، فصالحه على أن لا يعيده بشئ جاز.
ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره، أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره، أو مجازه (1) فيه، ولم يعلم سببه، ففي استحقاقه الاستمرار نظر، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله.
ولو اختلفا في استحقاق ذلك، احتمل تقديم صاحب الخشب والبناء والميزاب والمسيل، لأن الظاهر أنه بحق (2) وعدمه، لأن الأصل عدم الاستحقاق.
6127. الثامن: لو تداعيا جدارا وكان متصلا ببناء أحدهما، فهو أولى مع اليمين وعدم البينة، ولو كان متصلا بهما أو غير متصل بأحدهما ولا بينة، قضي للحالف منهما، فإن حلفا أو نكلا، فهو لهما.
ولو كان لأحدهما عليه بناء، أو عقد معتمد عليه (3) أو قبة، أو سترة، أو