ولو قال: إما أن تأخذ نصف قيمته لأنتفع بوضع خشبي، أو تقلعه لنعيد البناء بيننا، لزمته الإجابة.
ولو لم يرد الشريك الانتفاع، فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة، لم يلزمه ذلك، ولو كان قد أذن له في الإنفاق وضمنه، كان له المطالبة.
ولو لم يكن بين ملكيهما حائط، وطلب أحدهما من الآخر بناء حاجز، لم يجبر الممتنع، ولو أراد البناء وحده، لم يكن له البناء إلا في ملكه.
ولو كان العلو لرجل والسفل لآخر، فانهدم السقف، وطلب أحدهما المباناة من الآخر، لم يجبر الممتنع، ولو انهدمت حيطان السفل، لم يكن لصاحب العلو مطالبته بإعادتها.
ولو طلب صاحب العلو بنائه، لم يكن لصاحب السفل منعه، فإن بناه صاحب العلو بالإنقاض، فهو كما كان، وإن بناه بآلة من عنده لم يكن لصاحب السفل الانتفاع به من طرح الخشب ورسم الوتد، وله السكنى في السفل.
ولو طلب صاحب السفل البناء، فإن امتنع صاحب العلو لم يجبر على البناء.
6129. العاشر: لو انهدم الحائط المشترك بفعل أحدهما، فإن كان قد خيف سقوطه، وجب هدمه، فلا شئ على الهادم، وإن كان لغير ذلك، وجب عليه إعادتها، سواء هدمه لحاجة أو غيرها.
والشريك في الحائط لا يجوز له التصرف فيه ببناء وغيره إلا بإذن شريكه، سواء قل الضرر أو كثر، ولو هدمه بإذن شريكه، وشرط إعادته، وجب عليه الإعادة.