ولو كان ظهر دار أحدهما إلى شارع نافذ ففتح في حائطه بابا إليه جاز، أما لو كان بابه في الشارع وظهر داره في الزقاق المرفوع، فأراد أن يفتح بابا في المرفوع، لم يكن له ذلك.
ولو كان له داران ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الآخر، ولكل منهما باب في زقاق مرفوع جاز له فتح باب في الحائط الفاصل (1) بينهما.
6126. السابع: الحائط المشترك لا يجوز فتح باب منه ولا طاق إلا بإذن شريكه، وكذا لا يغرز فيه وتدا، ولا يبني عليه حائطا، ولا ستره ولا فتح روزنة ولا شباك، ولا يتصرف فيه بشئ إلا بإذن شريكه، ولو فعل شيئا من ذلك بغير إذنه كان للشريك إزالة ما أحدثه، وإلزامه بالأرش، وكذا لا يجوز فعل شئ من ذلك في حائط الجار إلا بإذنه، وأما الاستناد إليه أو استناد ما لا يضر به فلا بأس، لعدم التحرز منه، فصار كالاستظلال.
ولا يجوز وضع خشبة على الحائط المشترك ولا على حائط الجار إلا بإذن الشريك والمالك ولو كان خشبة واحدة، ولو التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته لكن يستحب، سواء كان مضرا بالحائط أو لم يكن، وسواء مع عدم الضرر الاحتياج إلى الوضع وعدمه ولو لم يمكن التسقيف إلا به مع الحاجة إليه.
ولو أذن الجار في الوضع، جاز له الرجوع قبل الوضع إجماعا، وبعد الوضع الجواز أولى مع الأرش، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف،