ولو شرط الواقف في سكنى البيت عددا لم تجز الزيادة عليه، وإلا كان له المنع من المشاركة في السكنى ما دام متصفا بما يستحق به السكنى، ولو فارق لعذر ففي الأولوية مع عوده إشكال.
ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة، وصار كالتملك الذي أبطل أثر الاشتراك، ففي الإزعاج إشكال.
6123. الرابع: الطرق النافذة هواؤها كالموات فيما لا يضر بالمارة، فلكل أحد (1) أن يتصرف في هوائه بما لا ضرر فيه على المارة، كإخراج الرواشن والأجنحة والساباط إذا كانت عالية، ولو عارض فيه مسلم فالوجه عدم قلعه.
ثم الضرر يحصل بمنع المحمل مع الكنيسة، ولو كانت مضرة وجب إزالتها إجماعا، وهل يجب لو أظلم بها الطريق؟ الوجه ذلك.
ويجوز فتح الأبواب والروازن والشبابيك فيها، ولو علا الدرب بعد الوضع، وجب إزالته.
ولو أخرج بعض روشنا لم يكن لمقابله معارضته وإن استوعب عرض الدرب، فإن سقط ذلك الروشن جاز لمقابله إخراج روشن، فإن سبق لم يكن للأول منعه، ولو سبق الأول إلى إعادة روشنه، لم يكن لمقابله منعه.
ولا يجوز غرس شجرة ولا بناء دكة في الطرق النافذة وإن لم يضيق الطريق، نعم لو بنى في الزائد عن المقدار الذي حددناه لم أستبعد جوازه.
ولا يجوز أن يحفر في النافذة بئرا لنفسه، سواء جعلها لماء المطر أو ليستخرج منها ما ينتفع به.