الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم. ثم قال:
أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر. ثم قال: أي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا:
هذه البلدة. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: اللهم اشهد، ألا ومن كانت عنده أمانة فليردها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا. (1) وقال (عليه السلام): من غصب شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامة من سبع أرضين (2). وقد أجمع العقلاء كافة على تحريم الغصب.
6135. الثالث: لا يكفي في الغصب رفع يد المالك بل لا بد من إثبات يد الغاصب، فلو منع المالك عن إمساك دابته المرسلة فتلفت، أو من القعود على بساطه فتلف، أو من بيع متاعه فتلف، أو نقصت قيمته السوقية، أو تعيبت، لم يضمن، وكذا لو مد بمقود دابة عليها مالكها فتلفت بغير المد.
ولو حبس صانعا مدة عن عمله، فكذلك لا يضمن أجرته، ولا يضمن الحر لو غصبه وإن كان صغيرا، ولو تلف بسبب كالحرق، ولدغ الحية والعقرب، ووقوع الحائط، قال الشيخ (رحمه الله) يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا، وإن لم يكن بسببه (3).