لمساواة الآخر له في الاستحقاق، والقرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في أصله، بخلاف الأعلى والأسفل، فإن الأسفل لا حق له إلا في فاضل الأعلى.
ولو زادت أرض أحدهما قسم الماء على قدر الأرض، لمساواة الزائد من الأرض في القرب، فاستحق جزءا من الماء.
ولو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل، فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم، لم يكن له أن يسقي قبلهم، لأنهم أسبق، ومن ملك أرضا ملك حقوقها ومرافقها، فلا يملك غيره إبطال حقها، والأقرب أنه ليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات، لأن جهة حقهم في النهر لا في الموات، فلو سبق إنسان إلى مسيل ماء (1) أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا، ثم أحيا آخر فوقه، ثم أحيا ثالث فوقهما، كان للأول وهو الأسفل السقي أولا، ثم الثاني، ثم الثالث.
وأما النهر المملوك، فإن كان منبع الماء مملوكا: كأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها، فإنهم يملكونها، لأن ذلك إحياء لها، فإن معنى الإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر الانتفاع بها على صورتها، ويشتركون فيها و في ساقيتها على قدر نفقتهم عليها، ويملكون الماء، وليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم صريحا أو عرفا، كالوضوء منه، والشرب، والغسل، وغسل الثوب، بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلة الماء، فإنه ضرر على المالك.
وإن كان النهر يأخذ من الماء المباح، (2) بأن يأخذ من نهر كبير، فما لم