وفي موضع الجواز (1) لو قام ورحله باق فهو أولى من غيره، ولو رفعه بنية العود فالوجه عدم الأولوية وإن استضر بتفريق معامليه.
ولو سافر أو قعد في موضع آخر، أو ترك الحرفة، أو طال مرضه، زال اختصاصه قطعا.
ولا يجوز إقطاع مثل هذه المواضع، إذ الملك ليس مطلوبا منه، وكذا لا يجوز تحجيره ولا إحياؤه.
6121. الثاني: منفعة المساجد الكون للعبادة، ويجوز الجلوس فيها لغيرها، فمن سبق إلى مكان من مسجد، فهو أحق به مدة جلوسه، فإن قام بطل اختصاصه، ولو عاد كان كغيره.
ولو قام بنية العود، فإن كان رحله باقيا فيه، فهو أولى، وإلا فلا، سواء قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، أو غيرهما.
ولو سبق اثنان إلى موضع، فإن أمكن الاجتماع، وإلا أقرع.
ولو جلس في موضع منه ليقرأ عليه القرآن أو العلم ويألفه (2) أصحابه، فهو كمقاعد الأسواق.
6122. الثالث: منفعة المدارس والربط الاستيطان فيها كما اشترطه الواقف، فمن سكن بيتا ممن له السكنى، فهو أحق به وإن طالت المدة، ولو شرط الواقف سكنى مدة لم يتجاوزها، ولو شرط الاشتغال بالعلم لزم، فإن أهمل أخرج، وإلا لم يجز إزعاجه.