ولو حلف أن يضربه عشرة ضربات، فهو كعشر مرات.
ولو حلف ليضربنه عشر مرات لم يكف الضغث.
5873. الرابع والعشرون: لو حلف ألا يكلم زيدا، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا، لم يحنث، وكذا لو أشار إليه، أو كلم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع، لتشاغله أو غفلته، فالأقرب الحنث، ولو كان ميتا، أو غائبا، أو مغمى عليه، أو أصم لا يعلم بتكليمه إياه، لم يحنث.
ولو سلم عليه حنث، ولو سلم على جماعة وهو أحدهم، أو كلمهم، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة، حنث، وإن قصدهم دونه لم يحنث، وإن أطلق حنث.
ولو لم يعلم أن المحلوف عليه فيهم لم يحنث.
ولو سلم عليه وحده جاهلا به، لم يحنث أيضا.
ولو وصل يمينه بكلامه، مثل والله لا كلمتك، فاذهب أو فتحقق ذلك، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك، حنث إلا أن ينوي كلاما غير هذا.
ولو صلى بالمحلوف عليه إماما، ثم سلم من الصلاة، لم يحنث.
ولو صلى مأموما، فارتج عليه، ففتح عليه الحالف، لم يحنث (1)، لأن ذلك كلام الله تعالى لا كلام الآدميين.