فلو حلف التاجر لا يبيع، انصرف إلى المباشرة، فلو باع وكيله لم يحنث.
ولو حلف السلطان لا يضرب، انصرف إلى الأمر به.
ولو حلف لا يحلق رأسه، فالأقرب الحنث بالأمر به.
ولو حلف لا يضرب امرأته، فلطمها أو لكمها (1) أو ضربها بعصا [أ] و غيرها، حنث، ولو عضها أو خنقها أو جز شعرها جزا يؤلمها قاصدا للإضرار لم يحنث.
وكذا تنصرف يمينه إلى العمد، فلو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث، وكذا لو فعله مكرها.
5878. التاسع والعشرون: للحالف أن يتأول في يمينه مثل ما كاتبت فلانا، ويعني كتابة الرقيق، ولا عرفته أي جعلته عريفا، ولا سألته حاجة أي شجرة صغيرة، وأن يوري في يمينه مثل أن يدعي عليه محق بشئ وهو غير قادر عليه، فيحلف أنك لا تستحق عندي شيئا، وينوي في ضميره الآن، فهذا كله سائغ إن كان الحالف مظلوما، بأن يستحلفه ظالم على شئ لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره.
وإن كان الحالف ظالما لم تقبل نيته ولا تأويله ولا توريته بل النية نية المستحلف، وينصرف اللفظ إلى ما عناه المستحلف.
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما، سمعت نيته وقبل تأويله، (2) وانصرف اللفظ إلى ما عناه.