وفي الوصية والهدية والصدقة إشكال، أقربه الحنث بمجرد الإيجاب.
ولو حلف ليتزوجن على امرأته بر بالإيجاب والقبول الصحيح، وإن تزوج دون زوجته في الشرف، أو لم يدخل بها، أو واطأ امرأته على نكاح لا يغبطها به ليبر في يمينه، كما لو تزوج بعجوز.
ولو حلف لا تسريت، فوطئ جاريته حنث، وإن لم ينزل، أو لم يحصنها ويحجبها (1). (2) 5876. السابع والعشرون: لو حلف لا يهب له فأهدى إليه أو أعمره، حنث، ولو أعطاه من الصدقة الواجبة أو النذر أو الكفارة لم يحنث، ويحتمل في الصدقة المندوبة الحنث، لكونها نوع هبة، ولا يخرجها تخصيصها باسم عن جنسها، كالهدية والعمرى، والعدم، لأنه (عليه السلام) كان يقبل الهدية دون الصدقة، ولو أوصى له لم يحنث، وكذا إن أعاره أو أضافه أو باعه أو حاباه أو أسقط عنه دينا، وفي الوقف عليه إشكال.
ولو حلف أن لا يتصدق عليه، فوهب له لم يحنث.
5877. الثامن والعشرون: إذا حلف أن لا يفعل شيئا، انصرف إلى المباشرة وإلى الأمر به مع صلاحية النسبة به.