ولو فلسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم، لم يحنث، وإن لم يلزمه المفارقة، لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة، احتمل الحنث وعدمه.
ولو أحاله الغريم بحقه ففارقه، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه، وعدمه، للبراءة منه، أما لو كانت يمينه: لا فارقتك ولي قبلك حق، لم يحنث بعد الحوالة والضمان والإبراء، ويحنث بالكفيل والرهن.
ولو قضاه عن حقه عوضا [عنه] احتمل الحنث، لأن يمينه على الحق، وعدمه، للبراءة منه.
ولو كانت يمينه: لا فارقتك حتى تبرأ من حقي لم يحنث، وكذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته.
ولو قال: لا فارقتني حتى أستوفي [حقي منك]، ففارقه المحلوف عليه مختارا، أو فارقه الحالف كذلك، احتمل الحنث وعدمه.
ولو قال: لا افترقنا، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض، حنث، إن أمكنه الإلزام، ولو أكرها على الفرقة لم يحنث.
ولو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبرأه الغريم لم يحنث، ولو كان الحق عينا، فوهبها له، فقبلها، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم.
ولو قال: لا أفارقك ولك قبلي حق لم يحنث بالإبراء والهبة.
5871. الثاني والعشرون: لو قال لعبده والله لأضربنك ان خرجت إلا بإذني أو بغير إذني أو إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك، فمتى خرج بغير إذنه يحتم الضرب، وهل يقتضي التكرار؟ إشكال.