ولو حلف أن يضربه غدا فباعه في يومه أو في غده، ثم خرج الغد ولم يضربه، حنث.
ولو حلف ليطأن امرأته اليوم، فحاضت بعد إمكان الوطء، فالأقرب عدم الحنث إذا وطئها حائضا.
5882. الثالث والثلاثون: قد بينا أن النفي يقتضي التأبيد إلا مع نية التقييد، فلو قيل له: كلم زيدا اليوم، فقال: والله لا كلمته، فإن نوى المقيد (1) في الأمر تخصص، وإن أطلق احتمل التأبيد عملا بمقتضى اللفظ، والتقييد للعرف.
ولو حلف أن لا يكلم الناس، فكلم واحدا، فالأقرب أنه لا يحنث.
ولو حلف لا كلمت زيدا وعمرا، لم يحنث بكلام أحدهما، وقول الشيخ هنا (2) مدخول.
5883. الرابع والثلاثون: لو حلف أن لا يرى منكرا إلا رفعه إلى الوالي فلان، فرآه ولم يرفعه مع إمكانه حتى مات أحدهما، حنث، ولو لم يتمكن حتى مات لم يحنث، ولو عزل، فإن كان نية رفعه حال الولاية، لم يبر برفعه بعد العزل، ولا يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية فيرفعه إليه، وإن لم يكن له نية احتمل البر برفعه إليه معزولا، اعتبارا بالعين، والعدم اعتبارا بالعين والصفة.