ولو خرج بإذنه لم يجب الضرب، وهل تنحل اليمين؟ فيه نظر.
فلو خرج بعدها بغير إذنه، احتمل تحتم الضرب، واحتمل عدمه مطلقا، ويحتم الضرب إن قال: إلا بإذني أو بغير إذني دون البواقي، لأنها غايات، فإذا أذن انتهت غاية يمينه.
ولو أذن له في الخروج، ثم نهاه قبل الخروج، يحتم الضرب بالخروج، ولو نهاه بعد الخروج بإذنه فخرج، لم يتحتم الضرب إلا مع القول بالتكرار.
ولو حلف ليضربنه إن خرج بغير إذنه لغير عيادة مريض، فخرج لعيادة مريض، ثم تشاغل لغيره، أو قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فخرج إلى الحمام، وعدل إلى غيره، احتمل الحنث، إذ القصد عدم الذهاب إلى غير الحمام والعيادة، وعدمه، لعدم خروجه إلى غيرهما، ولو خرج للعيادة وغيرها وللحمام وغيره، حنث.
ولو حلف ليضربنه إن خرج لا لعيادة مريض، فخرج لعيادة مريض وغيره، يحتم الضرب.
ولو حلف ليضربنه إن خرج بغير إذنه، ثم أذن له ولم يعلم، فخرج، احتمل تحتم الضرب، إذ الإذن الإعلام، وعدمه، لخروجه بعد الإذن.
ولو حلف أن لا يخرج عبده من هذه الدار إلا بإذنه، فصعد سطحها، أو خرج إلى صحنها، لم يحنث.
ولو حلف أن لا يخرج من البيت، فخرج إلى السطح أو إلى صحنه، حنث.