في الحال، ومن كون الحلف مخالفة ما عقد يمينه عليه، فلا يحصل إلا بترك الفعل في وقته، وكذا لو حلف ليشربن ماء الكوز غدا، فاندفق اليوم لم يحنث إلا أن يكون اندفاقه بفعله أو اختياره.
5868. التاسع عشر: لو حلف ليصومن حينا، وجب عليه صوم ستة أشهر، وكذا لو حلف لا يكلمه حينا، والأقرب التوالي في الثاني لا الأول.
ولو حلف لا يكلمه حقبا، فذلك ثمانون عاما.
ولو حلف ليصومن زمانا، انصرف إلى خمسة أشهر، وهل يتعدى إلى غيره؟ كما لو حلف لا يكلمه زمانا، فيه نظر.
ولو نوى في هذه المواضع شيئا معينا، انصرف إلى ما نواه.
ولو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا طويلا، أو بعيدا، بر بالقليل والكثير.
ولو حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد، اقتضى العموم، وفي الزمان نظر، والأقرب في العمر العموم.
وإن حلف لا يكلمه أياما، فهي ثلاثة، وكذا لو قال: أشهرا أو شهورا.
5869. العشرون: لو حلف أن يقضيه حقه في وقت، فقضاه قبله، لم يحنث إن أراد أن لا يجاوز ذلك الوقت، وإلا حنث، وكذا في غيره من الأفعال، كأكل شئ أو بيعه، أو شرائه، إذا قيد بوقت معين، ففعل قبله حنث، وكذا لو فعل بعضه قبل وقته، والباقي في وقته.
ولو حلف أن يقضيه حقه فقضاه عوضا عنه حنث، ولو أبرأه صاحب الحق لم يحنث.