5892. الخامس: لو حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسول الله أو من أحد الأئمة (عليهم السلام) أثم في الماضي والمستقبل صدق أو كذب.
وقال الشيخ: لو حلف على المستقبل بها وخالف، وجب عليه كفارة الظهار. (1) 5893. السادس: لا بد في اليمين من النية والضمير، ثم إن كان الحالف محقا كانت النية نيته، وإن كان مبطلا كانت النية نية المستحلف.
5894. السابع: قد بينا أن اليمين إنما تكون بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته، ولو رأى الحاكم استحلاف الكفار بالتوراة و الإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع لهم، جاز له استحلافهم بذلك.
5895. الثامن: إذا حلف أن لا يمس جارية غيره أبدا، ثم ملكها، جاز له وطؤها ، لأنه حلف أن لا يمسها حراما، ولو تعلقت اليمين بالعين حرمت أبدا.
5896. التاسع: إذا انعقدت اليمين على المستقبل، وجب الوفاء بها، فإن أخل وجبت الكفارة، ولو كان الخلاف أرجح في الدين أو الدنيا جاز له الحل ولا كفارة.
ولو حلف على ترك شئ ففعله، حنث ووجبت الكفارة، وإن كانت على فعل شئ فتركه، فإن كانت اليمين مؤقتة وخرج الوقت، وجبت الكفارة أيضا، وإن كانت مطلقة لم يحنث إلا بفوات وقت الإمكان.
5897. العاشر: إذا خالف مقتضى اليمين ناسيا أو جاهلا، لم تجب الكفارة،