ولو حلف لا شربت من الفرات، حنث بالكرع وبالاغتراف، ثم الشرب.
ولو حلف لا شربت من هذا الإناء، لم يحنث بصب الماء في غيره والشرب.
ولو حلف لا شربت من ماء الفرات، فشرب من نهر يأخذ منه، حنث.
ولو حلف لا شربت من الفرات، فالأقوى الحنث بالشرب من النهر.
5863. الرابع عشر: إذا حلف على شئ عينه بالإشارة، فتغيرت صفته، فإن استحالت أجزاؤه وتغير اسمه، لم يحنث، كمن حلف لا يأكل هذه البيضة، أو هذه الحنطة، فيصير فرخا أو زرعا.
وإن بقيت الأجزاء دون الاسم حنث، كما لو حلف لا أكلت هذا الرطب، فصار تمرا، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو لا آكل هذا الحمل، فصار كبشا، أو لا آكل هذا الرطب فيصير دبسا، أو ناطفا على إشكال، أو لا آكل هذه الحنطة، فتصير دقيقا، أو سويقا، أو خبزا، أو لا آكل هذا الدقيق، فيصير خبزا، أو لا آكل هذا اللبن، فيصير إقطا مصلا أو جبنا، أو لا أدخل هذه الدار فيصير مسجدا، أو حماما، أو براحا.
ولو تبدلت الإضافة، كما لو حلف لا كلمت زوجة زيد هذه، ولا دخلت داره هذه، أو لا كلمت عبده هذا، أو لا كلمت زيدا زوج هند، أو عمرا سيد جوهر، فزالت النسب حنث.
ولو حلف لا ضربت عبد زيد فرهنه زيد أو جنى جناية تعلق أرشها برقبته، فضربه، حنث، لأن الرهن والجناية لم يخرجاه عن النسبة.