ولو حلف أن لا يتكلم لم تنعقد اليمين، ولو فرض المصلحة في المنع، انعقدت، فإن قرأ حينئذ، فالأقرب الحنث إلا أن يكون في الصلاة، وكذا لو ذكر الله تعالى.
ولو استأذن عليه إنسان. فقال: (ادخلوها بسلام آمنين) (1) حنث.
ولو حلف أن لا يفعل شيئا ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لم يكن له الفعل في الليالي التي بين الأيام ولا في الأيام التي بين الليالي.
5874. الخامس والعشرون: لو حلف أن لا يتكفل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث، ولو حلف أن لا يستخدم عبدا فخدمه وهو ساكت من غير أمر ولا نهي، احتمل عدم الحنث مطلقا، والحنث إن كان عبده لأعبد غيره.
ولو حلف رجل أن لا يفعل شيئا، فقال الآخر: يميني في يمينك لم يلزمه شئ، وإن نوى أنه يلزمني ما يلزمك.
5875. السادس والعشرون: إذا حلف أن يعقد، انصرف إلى الصحيح، سواء قيده بالصحيح، أو أطلق، ولو حلف ليبيعن لم يبر إلا بالصحيح، ولو حلف لا نكحت فلانة فنكحها فاسدا، لم يحنث، وكذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسدا، ويحنث ببيع فيه الخيار.
والعقد اسم للإيجاب والقبول، ولو حلف لا يبيع أو لا يزوج فأوجب البيع والنكاح، ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث.
ولو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خاليا عن القبول،