5879. الثلاثون: لو حلف أن لا يتزوج على زوجته، فتزوج قبل أن يطلقها حنث، وكذا لو طلقها رجعيا، وتزوج قبل خروج العدة.
ولو قال: والله لا بعت لفلان شيئا، فدفع المحلوف عليه سلعته إلى ثالث ليبيعها، فدفعها إلى الحالف فباعها لم يحنث إن كان دفعها بغير إذن الدافع إليه، لعدم صحة البيع، وإن كان قد أذن له في التوكيل في بيعها، وعلم، حنث، وإلا فلا.
ولو حلف لا بعت له ثوبا، فدفعه المحلوف عليه إلى وكليه فقال: بعه أنت، فدفعه إلى الحالف فباعه لم يحنث، لأنه لم يبع للذي حلف إلا أن يكون نوى أن لا يبيع سلعة يملكها المحلوف عليه.
5880. الحادي والثلاثون: لو حلف على شيئين إثباتا لم يبر بأحدهما، فلو قال:
والله لأصلين وأصومن، وجبا معا، ولا يجب جمعهما في الإيجاد، ولو حلف عليهما نفيا، جاز له فعل أحدهما لافعلهما، فلو قال: والله لا أكلت هذين الرغيفين، جاز له أكل أحدهما، ويحنث بأكلهما.
5881. الثاني والثلاثون: إذا حلف ليعتقن مماليكه، دخل فيه العبيد والإماء، سواء كانوا قنا أو مدبرا، أو أمهات أولاد، أو مكاتبين مشروطين، ولو كان له أشقاص في عبيد (1)، عتق عليه الأشقاص، ولا يدخل المكاتب المطلق وإن لم يؤد شيئا من المال.
ولو حلف أن يعتق عبده إن لم يضربه غدا، فباعه اليوم ثم اشتراه بعد غد، لم يحنث، وإن اشتراه في الغد، وجب عليه عتقه.