ولو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه، أو إلى رأس الهلال، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه، بر بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر، وإن أخر مع الإمكان حنث.
ولو شرع في عده أو وزنه أو كيله، فتأخر القضاء لكثرته، فالأقرب عدم الحنث.
ولو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة، فباعه بها حنث، ولو باعه بأقل أو أكثر لم يحنث، ولو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص، حنث بالأقل.
ولو حلف لا أشتريه بعشرة، فاشتراه بأقل لم يحنث، وإن اشتراه بها أو بأكثر حنث.
ولو حلف أن يطلق في غد وطلقها قبله بائنا حنث، ولا يحنث بالرجعة.
5870. الحادي والعشرون: لو حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الحالف مختارا، حنث سواء أبرأه من الحق، أو فارقه والحق عليه، ولو فارقه مكرها لم يحنث، سواء حمل مكرها حتى فرق بينهما أو أكره بالضرب والتهديد، وكذا لو كان ناسيا، أو هرب منه الغريم بغير اختياره.
وحد التفرق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع.
ولو أذن له الحالف في الفرقة ففارقه، حنث، وكذا لو فارقه من غير إذن ولا هرب مع إمكان ملازمته والمشي معه أو إمساكه، ولم يفعل.
ولو قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه الوفاء، فخرج رديئا أو بعضه، لم يحنث، وكذا لو خرج مستحقا فأخذه المالك، ولو علم بالحال ففارقه حنث.