ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن زيد، فمات زيد قبل الإذن فخرج، حنث على إشكال.
5872. الثالث والعشرون: لو حلف أن يتصدق بماله، دخل فيه كل ما يسمى مالا، سواء كان حيوانا أو صامتا، وسواء كان زكويا أو غير زكوي، وسواء كان عينا أو دينا حالا أو مؤجلا، أو عبدا آبقا، أو أمة أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مدبرا، دون حق الشفعة واستحقاق سكنى الدار أو زرع الأرض بالأجرة.
ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط، قيل يجزي الضغث، (1) ويحتمل توجه اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة، ولو خاف على المضروب الضرر العظيم أجزأ الضغث، هذا مع اعتبار المصلحة كاليمين على الحد أو التعزير.
ولو كانت على التأديب للأمر الدنيوي، لم يجب الوفاء، ولا كفارة مع العفو.
ولو قلنا بإجزاء الضغث أو كان المضروب متضررا بالسوط، حتى ضرب بالضغث، اشترط إصابة كل قضيب جسد المضروب، ويكفي الظن بالوصول، ويكفي ما يسمى به ضاربا، وهو بما يؤلم، وأن يضربه بسوط واحد عشر مرات، أو بعشرة أسواط إما مرة إن قلنا بإجزاء الضغث، أو عشر مرات.
أما لو حلف أن يضربه بعشرة أسواط، لم يكف السوط الواحد عشر مرات، وكفى الضغث المشتمل على العدد مرة واحدة.