وكذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار، فأوى في غيرها وإن قصد الجفاء على إشكال.
ولو حلف لسبب فزال، مثل أن كان السبب المنة عليه، فملك هو الدار، أو [ملك] غير من من عليه، لم يحنث.
5867. الثامن عشر: لو حلف ليضربن عبده في غد فمات الحالف من يومه، لم يحنث، وكذا إن جن من يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد، ولو أمكنه ضربه في الغد، ومضى الغد متمكنا ولم يضربه حنث.
ولو مات العبد من يومه لم يحنث، وكذا لو مات العبد في الغد قبل التمكن من ضربه.
ولو مات [العبد] في غد بعد التمكن من ضربه (قبل ضربه) (1) حنث، وكذا لو مات الحالف في غد بعد التمكن من ضربه قبل ضربه، حنث.
ويبر بضربه في غد أي وقت كان منه، ولا يبر بضربه في يومه ولا بضربه في غد وهو ميت، ولا يضربه ضربا لا يؤلمه على إشكال، ولا بخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه، بحيث يتألم.
ولا يحنث لو هرب العبد من يومه، ولو مرض أو مرض الحالف، فإن لم يتمكن من ضربه لم يحنث، وإلا حنث.
ولو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث، وهل يحنث في الحال أو الغد؟ فيه تردد ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه، وقد تعذر عليه الفعل، فيحنث