5887. الثامن والثلاثون: إذا حلف أن يعطي من يخبره، فأخبره جماعة، استحق كل واحد ما حلف عليه، سواء أخبروه دفعة أو على التعاقب.
ولو حلف أن يعطي من سره، فهو للمخبر الأول بالسار، فلا يستحق المخبر الثاني شيئا، ولو كان المخبر الأول جماعة استحق كل واحد منهم.
ولو حلف أن يعطي أول من يدخل داره، استحق من يدخل عقيب اليمين وإن لم يدخل غيره.
ولو حلف أن يعطي آخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.