ولا يحنث بأكل المرق، والأقرب الحنث بالرأس، والكارع، واللسان.
ولو حلف لا يأكل الشحم، لم يحنث باللحم، ويحنث بما في الجوف من الشحم الذي على الكلى وغيره، والأقرب الحنث بشحم الظهر وما في اللحم والإلية.
5865. السادس عشر: لو حلف لا يأكل لحما، فإن نوى معينا انصرف إليه، وإلا انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر، والأقوى عدم انصرافه إلى السمك.
ويحنث بأكل اللحم المحرم، كالميتة، والخنزير والمغصوب.
5866. السابع عشر: لو حلف لا يلبس ثوبا، [معينا امتن عليه بذلك الثوب] (1) فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه، أو انتفع بالثمن لم يحنث (2) ولو قصد قطع المنة ففي الانصراف إلى هذه نظر، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه، والأقرب، العدم وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه، وسكنى داره، وإن قصد قطع المنة في لبس الثوب.
ولو حلف لا يلبس ثوبا من به عليه، قطعا للمنة، (3) فاشتراه غيره، ثم كساه إياه، أو اشتراه الحالف ولبسه، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأقرب عدم الحنث.