ولو حلف لا يأكل أدما حنث بكل ما جرت العادة بأكل الخبز به، سواء كان مما يصطبغ به، كالطبيخ (1)، والمرق، والخل، والزيت، أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والتمر والملح مع الخبز.
ولو حلف لا يأكل طعاما، حنث بكل ما يسمى طعاما من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر، سواء كان جامدا أو مائعا، وفي الماء إشكال، ينشأ من قوله تعالى:
(ومن لم يطعمه فإنه مني) (2) ومن عدم الانصراف إليه عند الإطلاق، وكذا الإشكال في الدواء.
ويحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض، دون ما لم تجر به العادة، كورق الشجر.
ولو حلف لا يأكل قوتا، حنث بالخبز، والتمر، والزبيب، واللحم، واللبن، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها (2) أو لا، وكذا يحنث بأكل السويق، والدقيق، والحب الذي يقتات خبزه، دون العنب، والحصرم، والخل.
ولو حلف لا يأكل لحما، لم يحنث بالشحم، والمخ الذي في العظام، والدماغ، والكبد، والطحال، والرئة، والكرش والمصران (3) وفي القلب إشكال، وكذا القانصة.
والأقرب عدم الحنث بالإلية وشحم البطن.
وفي الشحم الذي على الظهر، أو الجنب، وفي تضاعف اللحم نظر، أقربه إلحاقه بالشحم.