ولو حلف لا يأكل زبدا، فأكل سمنا، أو جبنا، أو لبنا، لم يظهر فيه الزبد، لم يحنث، وكذا لا يحنث لو حلف لا يأكل سمنا، فأكل زبدا، أو لبنا، أو شيئا مما يصنع من اللبن، أو شيئا من الأدهان.
ويحنث بأكل السمن منفردا في عصيدة أو حلواء أو طبيخ يظهر فيه طعمه، وكذا الحنث لو حلف لا يأكل خلا فأكل طبيخا فيه خل يظهر طعمه فيه، أو حلف لا يأكل شعيرا، فأكل حنطة فيها حبات شعير إلا أن يقصد أن لا يأكله منفردا.
ولو حلف على الدهن، فالأقرب الحنث بالسمن.
ولو حلف لا يأكل من لحم شاة، ولا يشرب لبنها، لم يتعد التحريم إلى نسلها.
5864. الخامس عشر: لو حلف لا يأكل فاكهة، حنث بكل ثمرة تخرج من الشجرة يتفكه بها، كالعنب، والرطب، والرمان، والسفرجل، والتفاح، والأترج، والتوت، والنبق، والموز.
والأقرب عدم الحنث بيابس هذه، كالتمر، والزبيب، والتين، والمشمش، والإجاص.
ولا يحنث بالزيتون والبطم والبلوط وسائر الشجر البري غير المستطاب كالزعرور الأحمر وحب الاس دون المستطاب كحب الصنوبر.
والقثاء ليس بفاكهة، وكذا الخيار، والقرع، والباذنجان وغيرها، من الخضر، وفي البطيخ إشكال أقربه أنه فاكهة.