ولو حلف لا يبيع الخمر فباع لم يحنث إلا أن يريد صورة العقد.
ولو حلف أن لا يحج حنث بالفاسد لانعقاده.
ولو حلف لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة حنث بلحمها تغليبا للإشارة.
ولو حلف لا يلبس ما غزلته فلانة، حمل على المغزول في الماضي.
ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، حمل على الماضي والمستقبل، ولو لبس ما خيط بغزلها لم يحنث.
ولو حلف لا يلبس ثوبا ففرشه ونام عليه، لم يحنث، وكذا لو تدثر به على الأقوى.
ولو حلف لا لبست قميصا فارتدى بقميص، احتمل الحنث وعدمه، ولو فتقه وائتزر به لم يحنث.
ولو حلف على مهاجرة زيد ففي الحنث بالمكاتبة نظر.
ولو حلف أن لا يتكلم انصرف إلى النطق باللسان، وفي الحنث بترديد الشعر مع نفسه نظر.
ولو حلف لأثنين على الله بأحسن الثناء، فليقل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
5885. السادس والثلاثون: الحالف إن قيد فعله بوقت تعين، وإن أطلق لم يجب الفور، بل وقته العمر ويتضيق (1) عند غلبة الظن بالوفاة، سواء أطلق أو قيده بشرط على الأقوى.