ولو حلف لا صمت يوما، لم يحنث حتى يكمله، وكذا لو حلف لا صليت صلاة.
ولو حلف لا صمت أو لا صليت، حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصوم، وفي الصلاة بتكبيرة الافتتاح، ولا يشترط السجدة.
5858. التاسع: لو حلف لا لبست هذا الثوب، وكان رداء حالة اليمين، فارتدى به، أو ائتزر، أو اعتم، أو جعله قميصا، أو سروال، أو قباء ولبسه، حنث، وإن كان قميصا فارتدى به، أو سراويل فائتزر به، حنث.
ولو قال: لا ألبسه وهو رداء، فغيره عن كونه رداء، ولبسه، لم يحنث.
ولو قال: لا لبست شيئا حنث بكل ما يصلح إضافة اللبس إليه، كالقميص، والعمامة، والقلنسوة، والدرع، والجوشن، والخف، والنعل.
ولو حلف ليلبسن امرأته حليا، بر بالخاتم من الفضة والمخنقة (1) من اللؤلؤ أو الجوهر، ولا يبر بالودع (2) وخرز الزجاج، وهل يبر بالعقيق والسبج؟ (3) يحمل على عرفه، أو ذلك يسمى حليا في السواد (4) ولو حلف لا