قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام فإن الكراهة في كلامهم عليهم السلام وإن كان يستعمل في المكروه والحرام، إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا، قرينة على إرادة التحريم (3) وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى. (4) وإن شئت قلت: إن المراد ب البأس في الشرطية الأولى التحريم، لان الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا، فالشرطية الثانية كالمفهوم لها.
(3)
____________________
(3) الإيرواني: ليس هناك اطلاق يدل على الكراهة وأخرى يدل على التحريم ليقيد ما دل على التحريم بهذه الاخبار ويبقي ما دل على الكراهة على اطلاقه ثم يخرج ذلك قرينة على أن المراد من الكراهة التي قيدتها الصحيحة بصورة قلة الطعام الحرمة، بل أدلة المنع عن الاحتكار ان حملت على الكراهة أو أبقيت على ظهورها في التحريم تقيد بهذه الصحيحة وما بمضمونها من الاخبار فيحكم باختصاص الكراهة أو التحريم بصورة عدم سعة الطعام للناس واما مع سعته فلا كراهة ولا تحريم كما هو مقتضى نفى البأس بقول مطلق في هذه الصحيحة وغيرها من الاخبار ومن ذلك يظهر ما في قوله: (وإن شئت قلت). (ص 216) (4) الإيرواني: إذا سلم عدم إرادة أول مرتبة من الكراهة لما ذكراه من اطلاق الكراهة وعمومها لسائر الموارد، فدار الامر بين إرادة تأكد الكراهة وإرادة الحرمة وكان إرادة كل منهما بخصوصه خلاف الظاهر حصل الاجمال ولم تحصل حجة على الحرمة أيضا.
فالأولى ان يقال ان هذه الصحيحة حجة على اثبات تقييد حكم الاحتكار حرمة كان أم كراهة بصورة عدم سعة الطعام واما ان حكمه هو الحرمة فذلك ثابت بما دل على المنع على وجه الاطلاق مما هو ظاهر في التحريم. (ص 216)
فالأولى ان يقال ان هذه الصحيحة حجة على اثبات تقييد حكم الاحتكار حرمة كان أم كراهة بصورة عدم سعة الطعام واما ان حكمه هو الحرمة فذلك ثابت بما دل على المنع على وجه الاطلاق مما هو ظاهر في التحريم. (ص 216)