وعن الحسين بن عثمان - في الصحيح أو الحسن بابن هاشم -: في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له، أيأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره. وصحيحة ابن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا بإذنه (4) والذي ينبغي أن يقال: أما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن في الدفع والصرف، فإن المتبع الظهور العرفي وإن كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره، كما أن الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن. (5)
____________________
(4) الإيرواني: يظهر من استدلال كل من الفريقين - المجوز والمانع - بظهور كلام الدافع ومن التفاصيل التي فصلوها في المسألة ان نزاعهم ليس في الحكم التعبدي بعد الفراغ من عدم الظهور وفي صورة عدم الظهور، كما جعله المصنف محلا للخلاف بينهم، فيكون منشأ نزاعهم هو الخلاف في الخلاف في دلالة اللفظ وتمسكهم مع ذلك بالاخبار لا يدفع ما ذكرناه، لجواز ان يري كل من الفريقين ما وافقه من الاخبار مطابقا لما تقتضيه القاعدة وظهور الكلام لا انها في اثبات حكم تعبدي مع عدم مساعدة كلام الدافع كما سيصرح به المصنف. (ص 216) (5) الآخوند: قوله: (يستفاد من القرائن الخارجية) يعني: القرائن الخارجية المكتنفة باللفظ بحيث كان اللفظ بملاحظتها عرفا ظاهرا في هذا المعني وان كان ظاهرا في غيره عرفا إذا لم يكن مكتنفا بها