أن هذا الحديث أولي بالدلالة على عدم وجوب الفحص عما قبل هؤلاء من الاجماع الذي ادعاه الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعة. ويؤيده أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام: من أنه أرسل عن النبي عن جبرئيل، قال: اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت: يا مالك لمن هذا؟ قال: لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين للخمر، والقوادين.
ومما يؤيد التحريم: ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك ظاهر في كون الحبس محرما إذ الالزام على ترك المكروه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. (6)
____________________
(5) الآخوند: قوله: (والتأييد بما عن المجالس)، ففيه: انه لو سلم دلالته على الحرمة، فهو أعم من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل من وجه، كما هو أخص منه من جهة التقييد بأربعين يوما، فلا محيص عن حمله على شدة الكراهة التي لا ترتفع حزازتها بتصدق تمام ثمن ما احتكره، فكما يحصل الشدة بعدم وجود الباذل، ولو لم يحبسه أربعين يوما، كذلك يحصل مع وجوده إذا حبسه كذا، فافهم. واما وجوب البيع على المحتكر، فهو حكم مخالف للقاعدة على كل حال، إذ مجرد حرمة الاحتكار لا يقتضي أزيد من إلزامه على تركه من باب النهي عن المنكر بأي نحو يريد، لا خصوص وجوب البيع عليه. وما عن الشيخ الجليل، وان كان فيه التأييد على الحرمة، الا انه لا شهادة فيه على الفرض ومحل الحاجة، ولعله أريد قسم خاص اخر ممن احتكر، واطلاقه غير وارد في مقام البيان، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان فافهم. (ص 139)