[2607] مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه (2)، وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين، وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.
[2608] مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
[2609] مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا
____________________
له، فان مقتضى اطلاق النصوص كما مر عدم الفرق بين الموردين، ولا يوجد دليل على التقييد في كلا الموردين بصورة العمد.
نعم، ان الكفارة التي هي مترتبة على الجماع مختصة بما إذا مارسه عن عمد وعلم، ولا كفارة إذا كان عن جهل ونسيان بمقتضى صحيح عبد الصمد وحديث رفع النسيان الدالين على نفي الكفارة في صورتي الجهل والنسيان المقيدين لاطلاق نصوص الكفارة.
فالنتيجة: ان المعتكف إذا مارس شيئا من محرمات الاعتكاف والتزاماته فعليه أن يعتبر اعتكافه لاغيا وباطلا وإن كان ناسيا أو جاهلا، ولا فرق في ذلك بين الجماع وسائر المحرمات، وإنما يفترق الجماع عنها في الكفارة وهي مختصة بصورة العلم والعمد.
(1) بل هو الأظهر كما مر.
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده وهو ما إذا كان الافساد بعد اليومين، وقد تقدم وجه ذلك في المسألة (41) من الاعتكاف.
نعم، ان الكفارة التي هي مترتبة على الجماع مختصة بما إذا مارسه عن عمد وعلم، ولا كفارة إذا كان عن جهل ونسيان بمقتضى صحيح عبد الصمد وحديث رفع النسيان الدالين على نفي الكفارة في صورتي الجهل والنسيان المقيدين لاطلاق نصوص الكفارة.
فالنتيجة: ان المعتكف إذا مارس شيئا من محرمات الاعتكاف والتزاماته فعليه أن يعتبر اعتكافه لاغيا وباطلا وإن كان ناسيا أو جاهلا، ولا فرق في ذلك بين الجماع وسائر المحرمات، وإنما يفترق الجماع عنها في الكفارة وهي مختصة بصورة العلم والعمد.
(1) بل هو الأظهر كما مر.
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده وهو ما إذا كان الافساد بعد اليومين، وقد تقدم وجه ذلك في المسألة (41) من الاعتكاف.