الخامس: المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم من الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار على القصد والنية فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط (2).
____________________
للاختبار ومعرفة انه من أي نوع من أنواعه فيكون النهي منصرفا عنه.
(1) في عدم البأس اشكال بل منع، فان مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " ولا يشتري ولا يبيع " (1) ان الاتجار بهما مانع عن الاعتكاف على أساس ظهور النهي في الارشاد إلى ذلك، ومقتضى اطلاقه انه مانع حتى في حال الاضطرار والحاجة. وعلى هذا فإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى، فان كان في اليوم الأول أو الثاني جاز ذلك، ولكن عليه أن يعتبر اعتكافه باطلا.
نعم، إذا كان الاعتكاف واجبا عليه بنذر أو نحوه معينا، أو كان في اليوم الثالث لم يجز له الاتجار بهما، فإذا تاجر بطل اعتكافه، وأما البيع والشراء فهو صحيح ولا موجب لبطلانه.
(2) الاحتياط ضعيف جدا، حيث لا شبهة في جواز لبس المخيط ونحوه للمعتكف، ولا دليل على أن كل ما يجب على المحرم أن يجتنب عنه يجب
(1) في عدم البأس اشكال بل منع، فان مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " ولا يشتري ولا يبيع " (1) ان الاتجار بهما مانع عن الاعتكاف على أساس ظهور النهي في الارشاد إلى ذلك، ومقتضى اطلاقه انه مانع حتى في حال الاضطرار والحاجة. وعلى هذا فإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى، فان كان في اليوم الأول أو الثاني جاز ذلك، ولكن عليه أن يعتبر اعتكافه باطلا.
نعم، إذا كان الاعتكاف واجبا عليه بنذر أو نحوه معينا، أو كان في اليوم الثالث لم يجز له الاتجار بهما، فإذا تاجر بطل اعتكافه، وأما البيع والشراء فهو صحيح ولا موجب لبطلانه.
(2) الاحتياط ضعيف جدا، حيث لا شبهة في جواز لبس المخيط ونحوه للمعتكف، ولا دليل على أن كل ما يجب على المحرم أن يجتنب عنه يجب