الثاني: الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث: شم الطيب مع التلذذ وكذا الريحان، وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم (1) مثلا فلا بأس به.
____________________
" واعتكاف المرأة مثل ذلك " هذا إضافة إلى أن الظاهر من الأدلة ان حرمة الجماع على المعتكف من التزامات الاعتكاف وآثاره كحرمة غيره من الأشياء ولا خصوصية للرجل في ذلك.
وتؤكد ذلك أيضا صحيحة أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر... " (1).
بتقريب أنها ظاهرة بمناسبة الحكم للموضوع ان الكفارة من جهة الجماع في حال اعتكافها لا بسبب آخر.
(1) هذا خارج عن محل الكلام لأنه من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، ومحل الكلام انما هو فيما إذا كان للمعتكف حاسة الشم فشم الطيب بدون قصد التلذذ وبغاية أخرى، فهل انه جائز أو لا؟ ولا يبعد جوازه حيث ان المنصرف من قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " المعتكف لا يشم الطيب " (2) هو النهي عنه بقصد التلذذ لا مطلقا باعتبار ان المتعارف الخارجي استعمال الطيب للشم، والنهي عنه ظاهر في النهي عن استعماله المتعارف خارجا، وأما إذا كان الشم
وتؤكد ذلك أيضا صحيحة أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر... " (1).
بتقريب أنها ظاهرة بمناسبة الحكم للموضوع ان الكفارة من جهة الجماع في حال اعتكافها لا بسبب آخر.
(1) هذا خارج عن محل الكلام لأنه من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، ومحل الكلام انما هو فيما إذا كان للمعتكف حاسة الشم فشم الطيب بدون قصد التلذذ وبغاية أخرى، فهل انه جائز أو لا؟ ولا يبعد جوازه حيث ان المنصرف من قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي عبيدة: " المعتكف لا يشم الطيب " (2) هو النهي عنه بقصد التلذذ لا مطلقا باعتبار ان المتعارف الخارجي استعمال الطيب للشم، والنهي عنه ظاهر في النهي عن استعماله المتعارف خارجا، وأما إذا كان الشم