____________________
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة يحيى بن العلاء الرازي: " لا يكون اعتكاف الا في مسجد جماعة " (1) فإنه باطلاقه يشمل مسجد المحلة والسوق الذي تنعقد فيه الجماعة.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا يصلح العكوف في غيرها يعني في غير مكة الا أن يكون في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد من مساجد الجماعة " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة " (3) فإنه يدل على اعتبار أمرين في صحة الاعتكاف في غير المساجد الأربعة المذكورة..
أحدهما: أن يكون المسجد مما تنعقد به الجماعة.
والآخر: أن يكون امامها عادلا، فاذن تكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاق الصحيحتين الأوليين.
فالنتيجة: انه يسوغ الاعتكاف في كل مسجد وإن كان للقبيلة أو السوق شريطة توفر أمرين فيه..
أحدهما: انعقاد الجماعة فيه.
والآخر: أن يكون امامها عادلا، والمستثنى من ذلك الحكم هو المساجد الأربعة الآنفة الذكر فحسب.
وأما دعوى ان الجماعة في هذه النصوص صفة لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه جماعة فيكون مفادها حينئذ انحصار مشروعية الاعتكاف في المسجد الجامع دون غيره، فهي وإن كانت محتملة، الا أنها خلاف الظاهر منها
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا يصلح العكوف في غيرها يعني في غير مكة الا أن يكون في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو في مسجد من مساجد الجماعة " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد: " لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة " (3) فإنه يدل على اعتبار أمرين في صحة الاعتكاف في غير المساجد الأربعة المذكورة..
أحدهما: أن يكون المسجد مما تنعقد به الجماعة.
والآخر: أن يكون امامها عادلا، فاذن تكون هذه الصحيحة مقيدة لاطلاق الصحيحتين الأوليين.
فالنتيجة: انه يسوغ الاعتكاف في كل مسجد وإن كان للقبيلة أو السوق شريطة توفر أمرين فيه..
أحدهما: انعقاد الجماعة فيه.
والآخر: أن يكون امامها عادلا، والمستثنى من ذلك الحكم هو المساجد الأربعة الآنفة الذكر فحسب.
وأما دعوى ان الجماعة في هذه النصوص صفة لنفس المسجد لا للصلاة المنعقدة فيه جماعة فيكون مفادها حينئذ انحصار مشروعية الاعتكاف في المسجد الجامع دون غيره، فهي وإن كانت محتملة، الا أنها خلاف الظاهر منها