الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام، فلو نواه كذلك بطل، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، ولا حد لأكثره. نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا، وفيه تأمل (2)، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية (3) فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت، ويدخل فيه الليلتان
____________________
(1) في صحة الاعتكاف مع الفاصل بين أيامه كيوم العيد اشكال بل منع، لأن الظاهر من روايات الباب هو اعتبار الموالاة بين أيام الاعتكاف، وعلى هذا فالاعتكاف في المسألة صحيح في ثلاثة أيام دون الأربعة لعدم الدليل على الحاق اليوم الخامس بها، فان الفصل بينه وبينها بيوم العيد مانع عن الالحاق.
(2) بل الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل، والتعدي من مورد معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (1) إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس المعتبرة ولا من الخارج مع ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، واحتمال اختصاص ملاكه في مورده وعدم الطريق إلى احراز عمومه في غيره من الموارد، فإذا نوى الاعتكاف من بداية نهار الخميس إلى نهاية نهار الاثنين لا دليل على ضم اليوم السادس وإن كان أحوط.
(3) لعله أراد من غروبها ذهابها عن قمة الرأس، وكيف كان فالمراد من
(2) بل الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل، والتعدي من مورد معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " (1) إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس المعتبرة ولا من الخارج مع ان الحكم يكون على خلاف القاعدة، واحتمال اختصاص ملاكه في مورده وعدم الطريق إلى احراز عمومه في غيره من الموارد، فإذا نوى الاعتكاف من بداية نهار الخميس إلى نهاية نهار الاثنين لا دليل على ضم اليوم السادس وإن كان أحوط.
(3) لعله أراد من غروبها ذهابها عن قمة الرأس، وكيف كان فالمراد من