ويشترط في صحته أمور..
الأول: الإيمان، فلا يصح من غيره (2).
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره، ولا من
____________________
في المسجد محبوب شريطة أن يكون مع الصوم، فالمحبوب حصة خاصة من اللبث فيه وهي الحصة المقارنة مع الصوم، وأما انضمام غيره إليه كقراءة القرآن والدعاء والصلاة فلا يعتبر شيء منها في حقيقته وانما يعتبر في كماله.
(1) في القوة اشكال بل منع لأن النيابة عن الغير بمعنى سقوط العمل عن ذمته بفعل النائب بما أنه يكون على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك في الميت.
وأما في الحي فلا دليل عليه الا في باب الحج شريطة استطاعة الحي ماليا وعجزه بدنيا للشيخوخة، أو للمرض المأيوس من استعادة صحته وتمكنه من الاتيان به مباشرة، وأما رواية محمد بن مروان، فهي وإن دلت على ذلك الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك يظهر انه لا وجه لتعليل الماتن (قدس سره) الصوم بالتبعية، فإنه ان كان هناك دليل عام على جواز النيابة عن الحي، فلا فرق بينه وبين الاعتكاف، والا لم تجز لا فيه ولا في الاعتكاف، وأما في الحج عموما وفي الطواف خصوصا فقد ثبت جواز النيابة فيهما عن الحي بالنصوص الخاصة فلا يقاس الاعتكاف بالطواف ولا الصوم فيه بالصلاة هناك مع وجود الفارق بينهما حيث ان الصوم هنا شرط مقوم للاعتكاف دون الصلاة هناك، فإنها ليست من شروط الطواف، ولذا لا يبطل الطواف بتركها، بل هي من واجبات الحج والعمرة.
(2) تقدم الكلام فيه في (فصل شرائط صحة الصوم).
(1) في القوة اشكال بل منع لأن النيابة عن الغير بمعنى سقوط العمل عن ذمته بفعل النائب بما أنه يكون على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك في الميت.
وأما في الحي فلا دليل عليه الا في باب الحج شريطة استطاعة الحي ماليا وعجزه بدنيا للشيخوخة، أو للمرض المأيوس من استعادة صحته وتمكنه من الاتيان به مباشرة، وأما رواية محمد بن مروان، فهي وإن دلت على ذلك الا أنها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك يظهر انه لا وجه لتعليل الماتن (قدس سره) الصوم بالتبعية، فإنه ان كان هناك دليل عام على جواز النيابة عن الحي، فلا فرق بينه وبين الاعتكاف، والا لم تجز لا فيه ولا في الاعتكاف، وأما في الحج عموما وفي الطواف خصوصا فقد ثبت جواز النيابة فيهما عن الحي بالنصوص الخاصة فلا يقاس الاعتكاف بالطواف ولا الصوم فيه بالصلاة هناك مع وجود الفارق بينهما حيث ان الصوم هنا شرط مقوم للاعتكاف دون الصلاة هناك، فإنها ليست من شروط الطواف، ولذا لا يبطل الطواف بتركها، بل هي من واجبات الحج والعمرة.
(2) تقدم الكلام فيه في (فصل شرائط صحة الصوم).