ومنها: يوم النصف من جمادي الأولى.
[2557] مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
[2558] مسألة 2: يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه بمعنى قلة الثواب ففي مواضع أيضا..
منها: صوم عاشورا.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه، والأحوط تركه مع نهيه، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد، والأولى مراعاة إذن الوالدة، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور منه ففي مواضع أيضا..
أحدها: صوم العيدين الفطر والأضحى، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة (1).
____________________
(1) تقدم في المسألة (4) من (فصل في صوم الكفارة) ان الرواية صحيحة سندا وتامة دلالة على عكس ما أفاده الماتن (قدس سره) تماما.