رضي بها بعد العقد فليس له فسخ، وإن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنما تبين منه بالطلاق.
وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها، على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية، وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام وقال الشيخ في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، وهو اختيار ابن إدريس، وهو الأصح.
وفسخ الرجل نكاح ثمان، وهي: الرتقاء، والقرناء، والعفلاء، والمفضاة، والمجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعمياء.
وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنى، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار، وذهب الشيخ في النهاية إلى أن في العرجاء تردد دون المحدودة.